الخميس، 2 مارس 2017

(2) دروس مختصرة في الفقه الإسلامي
ذكرنا أن من فرائض الوضوء: غسل الوجه.

ويتعلق بغسل الوجه ثلاث مسائل:
1 – المسألة الأولى: بيان حدِّ الوجه المأمور بغَسله:
حدُّ الوجهِ طولًا من منابتِ شعرِ الرأسِ المعتادِ إلى ما انحَدَرَ من اللَّحيَيْنِ والذَّقَنِ، وعَرْضًا من الأُذُنِ إلى الأُذُنِ
واللَّحيانِ: عظمانِ في أسفلِ الوجهِ: أحدُهما: من جهةِ اليمينِ, والثاني: من جهةِ اليسارِ, والذَّقَنُ مجمعُهما.

2 – المسألة الثانية: شعرُ اللحيةِ من الوجهِ; فيجبُ غَسْلُهُ.
فإن كانت اللحيةُ خفيفةَ الشعرِ; وَجَبَ غسلُ باطنِها وظاهرِها.
وإنْ كانت كثيفةً، أي: ساترةً للجلدِ; وَجَبَ غَسْلُ ظاهرِها.

3 - المسألة الثالثة: ما تقدم ذِكرهُ في اللحيةِ يقالُ في الشعور التي في الوجهِ، كشعرِ الشاربِ والحاجبينِ، فإن كان كثيفًا، فيُستحبُّ تخليلُهُ، وإذا كان خفيفًا، فيجبُ غَسلُهُ.

وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم على الفرض الثاني من فرائض الوضوء، وهو: غَسل اليدين إلى الـمِرفَقين.
 كتبه/ أبو حذيفة إمام بن علي الأثري.
للتواصل عبر الواتس آب
00966559334920

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق